الربا محرم في العين بالذهب والفضة، واختُلف في الفلوس إذا كانت ببلد يُتبايَع بها فيه، وتجري بينهم كالعين، فأجاز مالك مرة التفاضل فيها، وأن تسلم في العين الذهب والفضة (?)، وكره ذلك مرة (?).
ورأى مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والنَّساء إذا بيعت بالعين (?).
وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين، هل هو شرع معلل أو غير معلل؟
فرأى مرة أنه معلل، وأن العلة أنها أثمان السلع وقيم المتلفات، وأجرى الفلوس عليها في التحريم والتفاضل (?). وأشكل عنده ذلك مرة، فلم يحرمه ولم يبحه، فكرهه.
ولم يختلف قوله في الأربع التي جمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع العين، وهي: القمح والشعير والتمر والملح (?)، أنها معللة، وأن التحريم ليس بمقصور عليها، وقاس عليها غيرها، وأجراها على حكمها في التحريم.