ويجري فيها قول ثالث: أنه ينتقض جميع الصرف؛ لأنهما لو عقدا الصرف على تسعة وتسعين دينارًا ونصف على أن يسلم المائة ويكون شريكًا بالنصف- لم يجز.
وإن كان يقابل الزائفُ دينارًا واحدًا، ووجد العيب بدينار- انتقض صرف دينار قولًا واحدًا، ويكون حكم ما قابل الزائف حكم الزائد يجده أحدهما عنده؛ لأن الحكم لو علم به قبل الافتراق أن يسقط من الصرف ما يقابله فقط ويرد الزائف، بخلاف غير المعين، فإن كان ذلك قائمًا انصرف أحدهما بزائد معه.
وإن كان الصرف على غير معين، ولم يصح البدل على قول من منعه، فإنه يختلف فيما ينتقض من الصرف إذا كان ينوب الزائف بعض دينار، على أربعة أقوال:
فقيل: ينتقض صرف دينار، وهو قول مالك وابن القاسم (?).
وقيل: ما قابل الزائف خاصة، وهذا بناء على القول بجواز صرف بعض دينار.
وقال ابن القاسم في العتبية: ينتقض الصرف كله (?).
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إن كانا سمَّيا لكل دينار دراهم