التبصره للخمي (صفحة 2905)

الله سبحانه: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الخطَأَ. . ." (?) الحديث إلا أن يكون على الزوج في حين قوله بينة ولا يصدق أنه أخطأ.

وقال مالك وابن القاسم فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق أنها طالق (?).

وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول (?) ليس بنفس اللفظ.

فصل [في محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدة]

محمل قول الزوج: أنت طالق، على واحدة.

واختلف هل يحلف أنه لم يرد أكثر؟ فقال ابن القاسم: لا يمين عليه (?).

وقال مالك في كتاب المدنيين فيمن خرج لسفر، فقال لزوجته: إن لم أجئ إلى شهرٍ فأنت طالق، فجاء بعد الشهر وهي في عدتها فارتجعها فقال: لم أرد إلا واحدة، فقال مالك: يحلف.

واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: أنت طالق، الثلاث، فقال مالك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015