التبصره للخمي (صفحة 2888)

باب فيمن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو قال: الحلال عليَّ حرام، أو ما انقلب إليه حرام، أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك (?)

ومن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو قال: أنت حرام، ولم يقل: عليَّ، أو قال: الحلال عليَّ حرام كانت طالقًا، ولو قال: عليَّ حرام، ولم يقل: أنت، أو قال: الحلال حرام ولم يقل: عليَّ، لم يكن عليه في ذلك شيء.

واختلف في أربعة مواضع:

أحدها: إذا قال: أردت بقولي عليَّ حرام الظهار.

والثاني: إذا أراد الطلاق فما (?) يلزمه من عدده.

والثالث: إذا قال: لم أرد طلاقًا وإنما أردت أن أهددها بذلك.

والرابع: إذا حرَّم شعرها أو كلامها.

فقال ابن القاسم: إذا قال أردت بقولي: أنت عليَّ حرام الظهار لا تنفعه نيته وهو طلاق (?). (?)

وقال سحنون في العتبية: لا يعجبني ذلك ورأى أنه ظهار (?)، وهو أحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015