وفي (?) كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (?)، فقالت: قد طلقت نفسي (?) بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف (?).
قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة (?)، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة (?). ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت (?) وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.
وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي (?) ثم ثنى فقالت: قد