التبصره للخمي (صفحة 2864)

باب في قضاء المرأة إذا ملكت أو خيرت في المجلس أو بعده، وفي التخيير والتمليك إلي أجلٍ

التخيير والتمليك على وجهين، مطلق ومقيد بأجل، فإن أطلق ذلك والزوجة حاضرة حين التخيير كان لها أن تقضي في المجلس.

واختلف عن مالك إذا لم تقضِ حتى تفرقا هل يسقط ما بيدها من ذلك أم لا (?)؟

وقال ابن القاسم: ليس لها أن تقضي (?)، وقال سحنون وغيره: ذلك بيدها (?)، ويختلف على هذا في وقف الزوج لها، وعلى (?) القول الأول يوقفها الآن، وعلى القول الآخر لا يوقفها، ولها أن تفارق المجلس وترى رأيها، وأرى أن تمهل ثلاثة أيام لتنظر في ذلك، وبه قال (?) مرة فيمن وجبت له الشفعة: يؤخر ثلاثة أيام، ليرى رأيه (?)، وقيل في الذي يرى الحمل وهو ينكره: له فسخه في ذلك بعد الوضع، وفي الحديث في المصرَّاة أنه بالخيار ثلاثة أيام (?)؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015