التبصره للخمي (صفحة 2822)

تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها يفرق بينهما (?)، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب (?) والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه (?) قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر (?) رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقُه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: فذكر (?) الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (?) فجعل الاحتلام فاصلًا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015