شروط: وهو أن يكون الخروج على وجه الانتقال والسكنى وإلى بعدٍ عن موضعه الآن، وإلى قرار وإلى أمن، وأن يكون الولد والذي ينتجع به حُرين، وإن كان الخروج به (?) على وجه السفر والعودة، أو على وجه (?) الانتقال إلى قرب من المكان لم ينتزع ممن هو عنده من النساء، وإن أرادت الأم الخروجَ به إلى مثل ذلك القرب لم تمنع.
واختلف في حد القربِ الذي يمنع الأب أو الولي الانتقال به ولا تمنع المرأة من الخروج به, فقال في المدونة: البريد ونحوه قريب حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم (?). وقال أصبغ في كتاب محمد: في الكِرْيَوْن (?) موضع (?) من الإسكندرية (?)، وهو يريد أن ليس للأم أن تنتجع بولدها إليه (?). وقال أشهب: في ثلاثة بُرُد هو بعيد. وقال مالك (?): مسيرة يوم قريب (?) للأم أن تخرج بالولد إليه. وقال مرة: حدُّ البعد مرحلتان. وقال أيضًا: إذا كان موضعًا لا ينقطع خبرهم فهو قريب (?)، من غير أن يحده بأميال، وهو أبين، فربَّ بعيدٍ لا ينقطع خبر الولد منه، واستعلام حاله؛