التبصره للخمي (صفحة 272)

وقال مالك: ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-، وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين.

واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفله، فقيل: إن اقتصر على أسفله لم يجزه وأعاد أبدًا، كان اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت.

وقال ابن نافع: إن اقتصر على الأعلى لم يجزه وأعاد أبدًا، وروى ابن عبد الحكم (?) عن أشهب أنه يجزئه (?)، وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث.

وقول ابن نافع في ذلك أحسن؛ لأن المسح بدل من الغسل فيبلغ به حيث يبلغ بالغسل إلى الكعبين، وفي الترمذي: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015