له (?) المرأة يكره صحبتها، ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي منه (?) (?)، فلا يجوز ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة (?)، وهذا أبين لقول الله سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]. فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية.
واختلف في معنى الفاحشة فقيل: هو (?) الزنا. وقال ابن عباس وغيره: هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال الطبري: ذلك في كل فاحشة من بذاء اللسان على زوجها والإذاية، أو زنا، أو نشوز، فله عضلها والتضييق عليها، حتى تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة (?).