التبصره للخمي (صفحة 2597)

مسلمة أو أمة أو كتابية تدعي أنه منه، لم ينفه إلا بلعان، وإن اعترفت أنه من زنا، وقالت: إنه كان استبرأ قبله، كان فيه قولان، فقال مالك مرة: لا ينفيه إلا بلعان، وبه أخذ (?) المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقال مرة ينفيه بغير لعان (?)، وبه أخذ ابن القاسم وأشهب (?).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وكذلك إذا اعترفت بالزنا وقالت هو من الزوج فله نفيه بغير لعان (?)، وكل هذا إذا قامت البينة (?) على قولها حتى تحد، وإن رجعت عن اعترافها لم ينفه إلا بلعان، وقال ابن القاسم في كتاب الرجم: إذا أشهد (?) عليها أنها زنت منذ أربعة أشهر، وكان زوجها غائبًا، ثم ظهر حمل، فأخرت حتى وضعت، فإن قالت (?): هو للزنا -لأنه تقدمه استبراء- كان للزوج أن ينفيه بغير لعان.

وإن قالت: هو من زوجي (?)، أو لم تسأل حتى رجمت لم ينفه إلا بلعان (?).

وهذا اختلاف قول؛ لأن الشهادة والاعتراف بالزنا سواء، وعلى (?) قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015