وإذا لم يكن ولد (?) ولا خوف حمل، بقي على الأصل أنه قذف (?).
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة، ويختلف (?) في ثلاثة:
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤية، وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر فصاعدًا.
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء، فيقول: لم أصبها منذ كذا، لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو خمس أو سبع على الاختلاف في ذلك.
والثالث: أن يقول لم أصبها بعدما وضعت ولدًا كان قبل هذا، مما يعلم أنه بطن (?) ثان.
والرابع: أن يقول لم تلديه.
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها.
وقال أشهب فيمن قال لامرأته- ولم يكن رأى منها حملًا حتى وضعت: لم تلدي هذا الولد (?)، وقالت: قد ولدته، فقال: إن انتفى منه لاعن (?)، وإن قال: هو ولدي ولم تلديه لحق به ولم يلاعن.