التبصره للخمي (صفحة 258)

باب في اغتسال النصراني يسلم

قال مالك: وعلى النصراني إذا أسلم أن يغتسل.

قال ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، وإن أدرك الماء اغتسل (?).

وقال إسماعيل القاضي: لا غسل عليه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

وليس بحسن؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله من السيئات، ولو كان الأمر على ما قال لوجب ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام؛ لأن الطهارة تجب للصلاة؛ فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث.

فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث، ومن لم تتقدم له جنابة قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة، وإن لم يجد الماء تيمّم (?)، فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن كان الماء موجودًا.

وما روي في الحديث من اغتسال ثمامة (?) فإن محمله أنه كان للجنابة؛ لأنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015