والثالث: إذا لم يقيد (?) الزوج لعانه، فيقول: كالمرود في المكحلة، فقال في المدونة: يقول أشهد بالله (?)، وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي لا إله إلا هو (?).
وهو أبين؛ لأن العمل على (?) ذلك في الأيمان في الأموال، واللعان أعظم حرمة (?)، فإن لم يفعل أجزأه (?) عند مالك ولم يحزئه عند أشهب (?)، وكذلك إذا حلف بالصفة، فقال مالك في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم الله (?)، وعلى أصل أشهب: لا يجزئه؛ لأنه قال: إذا حلف في الأموال، فقال: والله، ولم يزد أو قال: والذي لا إله إلا هو، لم يجزئه (?)، والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات عنده (?)، فإذا لم يجزئه اليمين عنده بالله (?) لم يجزئه اليمين بالصفة.
وفي شرح الرسالة: إذا جعل مكان أشهد أقسم، أو مكان قوله: بالله بالرحمن، قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله (?).
وأرى: إذا حلف بالذات بأي أسمائه حلف أجزأه، وهو المراد بالقرآن أن يحلف به، وليس أنه مقصور على ذلك الاسم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" (?) ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف بما