ومن آلى من صغيرة لم تبلغ الوطء (?) لم يكن لها وقفه (?) عند انقضاء الأربعة الأشهر (?)، وإن كان قد دخل بها وضمها إليه، فذلك سواء (?)، وإذا بلغت الوطء كان لها وقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم بلغت ذلك إذا كان ضمها إليه، وإن لم (?) يكن بنى بها حتى مضت (?) أربعة أشهر من بعد بلوغها حد الوطء (?)، وادعى أن البناء بعد انقضاء جهازها وجهازه.
وكذلك الإيلاء من الكبيرة قبل البناء فلا يراعى ما مضى من الأمد قبل أن يدعى إلى الدخول، وقبل أن يمضي ما يتجهزا فيه، فإذا انقضى شأنهما فيما يريدان من ذلك ودعي إلى البناء فأبى كان الأجل من حينئذ؛ لأنه الوقت الذي يوجب (?) لها الحق في الإصابة.