التبصره للخمي (صفحة 2539)

رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها (?). قال ابن القاسم: لها أن تقوم بالفراق، يريد (?): لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد (?).

وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام (?) السيد، قال محمد بن المواز: ذلك له

ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي (?) كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود (?) لتحل إذا مضى ذلك (?) الأجل، وأبى ذلك السيد- كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له.

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته- كان القول قول من كره (?) منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية (?) والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيًا، وإن كرهت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015