اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال، فقال في المدونة: يطعم مدًّا بمد هشام لكل مسكين (?). وقال (?) في كتاب ابن حبيب: مُدَّين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). قال ابن القصار: مُدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). وقال ابن الماجشون: إن غدَّى وعشى أجزأه وجعله مثل كفارة اليمين بالله تعالى (?). وهذا مثل ما عند ابن القصار.
واختلف في قدر مد هشام، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات:
كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، وفدية الأذى، وهي مقيدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُدَّانِ