التبصره للخمي (صفحة 2473)

منه وإن لم يجد غيره أجزأه (?). وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزئه (?)، واستشهد بحديث السوداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بعتقها إلا بعد معرفة أنها مسلمة (?)، وهو أحسن إذا كان بالغًا أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ لأنه في حين العتق كافر، وليس جبره على الإسلام في المستقبل، وإسلامه مما يخرجه عن أن يكون وقت العتق كافرًا، وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر.

واختلف في الكتابي الصغير، فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب: لا يجزئه (?).

وقال أبو مصعب: من ولد من النصارى مملوكًا للمسلمين فهو على فطرة الإسلام (?). وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر، وإن سبي وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس (?). وهذا عكس ما قاله أبو مصعب. وحكي عن مالك أنه قال (?): إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزئه ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015