شهرًا وأطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه (?).
واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور (?)، وأجازه في كتاب محمد (?)، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار.