الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة (?) والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارًا (?) كانوا أو غيرهم (?)، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:
أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.
والثاني: أنه (?) طلاق إلا أن يريد به الظهار (?).
والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق (?).
والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار (?).
والخامس: أنه لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا.
فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارًا، فإن قال: أنتِ عليَّ كفلانة كان طلاقًا، قال: لأنه إذا سمَّى الظَّهر علمنا أنه أراد الظِّهار (?).