وعلى قولهم (?) إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما (?) خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج (?).
وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - (?) وابن عباس (?) والحسن البصري (?) وأحمد وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.