طلاق بائن (?) فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة (?) إلى غيره كان القول قولها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان (?)، أَوْ كان الموضع الذي دعتْ إليه أقل كراء (?) أو أكثر وتحملت الزيادة، وإن دعا الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها (?) ويدع منزله خاليًا، إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل (?) منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها (?).
فإن خرجت من غير (?) عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة (?) ولم يُكْرِهِ بعد خروجها، فإن اكتراه (?) رجعت بالأقل مما اكترت أو ما اكترى به (?)