التبصره للخمي (صفحة 239)

وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: تجبر على الاغتسال من الحيضة؛ لأنه لا يجوز له أن يصيبها حتى تغتسل (?).

وروى عنه أشهب أنها لا تجبر (?)، فأما الجبر فلعموم قوله -عز وجل-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

وأما نفيه فحمل (?) الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلمات؛ ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية، ولقوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة: 222]، والنصرانية غير داخلة فيمن يحبه الله، وليست من التوابين ولا من المتطهرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015