التبصره للخمي (صفحة 2382)

والمعروف من المذهب: أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده، وإن تولى (?) ذلك بعض ولاة المياه، وكان المفقود منهم، أجزأ (?).

قال أبو مصعب: لا يجوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تمضي كتبه في الدماء (?). وقال مالك: يضرب الأجل أربع سنين من يوم اليأس (?). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع (?).

وأما الاقتصار على أربع سنين، فقيل: لأنها غاية مدة الحمل (?). وقيل: المدة التي تبلغها المكاتبة في بُلدان (?) الإسلام سيرًا أو رجوعًا. وقيل: لا علة لذلك إلا الاتباع، لقول عمر (?) - رضي الله عنه - (?)، وهو أحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015