التبصره للخمي (صفحة 2363)

فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]

اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها (?)، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضًا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين (?). يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول (?).

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة (?).

واختلف إذا قبّل أو باشر في العدة، فقال ابن القاسم: تحرم (?).

واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب (?) إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافًا فكيف بما دونه (?). قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس (?)، لم تحل له أبدًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015