وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك روايتين، الجواز والمنع (?)، فرآه مرة شرعًا فيمنع وإن لم تكن عدة ولا تطويل، ورأى مرة أخرى أن العلة في المنع التطويل، وإذا كانت غير مدخول بها جاز.
ويختلف إذا كانت مدخولًا بها حاملًا، فقال ابن شعبان: يجوز الطلاق وإن كانت حاملًا (?) (?).
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج على القولين في غير المدخول بها (?).
يريد: لأن الحامل عدتها بالوضع، حائضًا كانت أو غير حائض، وليس فيه تطويل.
ويختلف في طلاق المستحاضة إذا كانت حائضًا، فعلى القول إن عدتها بالأقراء يمنع الطلاق.
ويختلف على القول أن عدتها بالسنة وتكون كالحامل. والظاهر من المذهب أنه غير معلل، ولو كانت العلة التطويل، لجاز أن يطلقها في الحيض برضاها؛ لأنه حق لها، ويلزم أيضًا ألا يجبر على الرجعة إلا أن تقوم بحقها في التطويل؛ لأنه حق لآدمي، فلا يقضى به إلا أن يقوم به من له ذلك الحق، وألا يجبر على الرجعة، إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرت؛ لأن المدة التي كان فيها التطويل قد ذهبت ومن خالع في الحيض لم يجبر على الرجعة (?)؛ لأن الطلقة