بخمسة لما (?) لم يكن الأب (?) يقدر على سواها (?).
وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة، كان ذلك لها ولم ينتزع منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب.
واختلف إذا لم يكن للولد مال، فقال في "المدونة": على الأمِّ رضاعه (?).
وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على (?) بيت المال (?).
قال الشيخ -رحمه الله-: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل (?)؛ لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرًا، فإن كان فقيرًا كان كنفقته (?)؛ كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على (?) أن رضاعه من (?) بيت المال يتعذر (?) فصار كالعدم.
تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه