الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملًا لا يضرُّ بالولد.
وإذا انقضت عدة المطلَّقة، كان لها أجر الرضاع، فإن كان الولد علقها (?) كان لها إجارة مثلها، ولا قول لها إن طلبت فوق ذلك، ولا له إن طلب دونه (?).
وإن كان يقبل (?) غيرها، وقالت: لا أرضع (?) إلا بعشرة، (?) وإجارة مثلها خمسة، كان (?) ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة، أو وجد من يرضعه (?) باطلًا (?) وهو موسر، كان فيها قولان، فقال مرة: القول قولها. وقال