أحدُها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن، مثل أن يطأ أمته وهي حامل من غيره، فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمةُ من الواطئ في ذلك الحمل (?).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره (?)، يعتق ذلك الولد على الواطئ من غير حكم، وإن كانت جاريةً لم يحل (?) له وطؤها (?). وروي (?) عن الليث وغيره أنها تُعتق بحكم (?). فاتفقوا في وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالكٌ أنَّه لما كان خلق الولد من غيره كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم (?) ولا يعتق (?). ورأى الليث أن انتعاش (?) الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تمام الخلق (?).
وقال سحنون في "السليمانية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده (?) لم تحل لولده؛ لأنَّ وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ولم يوجب به عتقًا؛ لأنَّه أجاز هبتها، فهي في الحرمة ابنة له وأخت لابنه.