والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبًا، فإن لم ينزل لم يحرِّم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْقِ مَاءَكَ (?) زَرْعَ غيْرِكَ" (?). فنصَّ على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن (?).
فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنَّه إن لاعب أو قبَّل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبًا وإن كان هو السبب لوجوده.
اللبن يكون (?) للفحل إذا كان الوطء حلالًا، والحرام على ثلاثة أوجه: حرامٌ يلحق فيه النَّسب، وحرامٌ لا يلحق فيه النسب (?) ويحد الواطئ، وحرامٌ لا يلحق به مع ارتفاع الحد.