وقد يحمل قول مالك في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيرًا ما يعبر بذلك عن ما يحرم.
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع (?). فقال مالك: يكون أبًا (?)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ (?) يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجَابُ، فَأَبيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَم يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ". اجَتمع (?) عليه البخاري ومسلم و"الموطأ" (?).
والعمُّ من الرَّضاعة على ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن يكون الأبُ من النَّسب له أخ من الرضاعة.
والثَّاني: أن يكون الأبُ من الرَّضاعة له (?) أخ من النسب.
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة (1)، والذي في