وقال الشافعيُّ: لا تحرم إلا خمسُ رضعاتٍ (?).
واختلف في معنى الخمس، والأصلُ في الخمس حديثُ سهلة في سالم قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ" (?).
وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ فِيمَا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" (?). فذهبت عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - إلى عشر رضعات.
وقال مالك في الموطأ: أرسلت عائشةُ سالمًا إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غيرها، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أنَّها لم تتم لي عشر رضعات (?).
وعن حفصة: أنَّها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها فاطمة بنت عمر لترضعه عشر رضعات وهو حينئذ صغير يرضع، فكان يدخل عليها (?).
ومذهب عائشة أن يلتقم الثدي عشر مرات؛ لأنَّها إنما أرادت أن العشر لم تتمَّ بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة.