والثَّاني: هل يقع التحريمُ بما وصل (?) من اللبن من غير الفمِّ؛ كالسعوط، وما وصل من العين والأذن، وبالاحتقان (?)؟
والثَّالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسدًا لا يُغذي مثله (?)، أو خُلِطَ بطعامٍ أو بماءٍ أو بدواء؟
والرَّابع: معرفةُ الصبيِّ المرضَع من الصغر وغيره.
والخامس: هل يكون زوج المرأة أبًا؟.
والسَّادس: معرفةُ سن المرأة (?) التي ترضع، وهل تقع الحرمة برضاع الصغيرة أو برضاع الرجل؟
والسَّابع: معرفة من يحرم بالرضاع.
والثَّامن: من يُجتنب من المُرْضِعات.
فأما القدر الذي يحرم به (?) من الرَّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال:
فقيل: المصَّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث (?) رضعات. وقيل: خمس. وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصَّة الواحدة (?). قال أبو الحسن ابن القصار: الاعتبار منه دخوله (?) في البطن.