لهم ذمة (?).
وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق، حُكِمَ عليه بحريته، وليس له الرجوع عن ذلك.
وذكر سحنون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية غلامه، فحنث ثم رفعت الزوجة، أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه يحكم (?) بطلاق المرأة (?)، وعتق الغلام.
وقال: إن مات عن أم ولد نصرانية، فاستعدت (?) حكم المسلمين سن بها سنة أمهات (?) أولاد المسلمين (?).
وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن طلاقهم واقع.