وقال في "المدونة" في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل (?).
وعلى قول عبد الملك يمنع من ذلك.
وأما تطهر ما وقعت فيه، فقال مالك في "المدونة" في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة، أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون (?) منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت.
وفي "المجموعة": إذا تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها أو فرثها ولم تتزلع فلتنزف إلا أن يغلبهم الماء، فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من النجس شيء، وإن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيء، فإن أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة (?).
وقال أبو مصعب: ينزف ذلك الماء كله، وذكر عن المغيرة وابن الماجشون: ينزع منها خمسون دلوًا.
وقال ابن أبي أويس: سبعون دلوًا.
قال الشيخ -رحمه الله-: النجاسة على ضربين: فإن كانت مما يمازج الماء كالدم