وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف، ولقول أشهب إنه يصح أن تبقى زوجة.
واختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء، ولم يسلم هو، ففي "العتبية"، وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة (?)، وسقوطها (?).
وقال محمد: لها النفقة؛ لأن بنفس إسلامه رجعت (?).
وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه، وهي فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب لها النفقة.
وكذلك إن أسلم هو، ولم تسلم هي -وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن الامتناع منها.
واختلف في العدة، فقال مالك، وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة (?) وحدها تستبرئ بثلاث حيض (?).
وقال ابن القاسم في "العتبية" في النصرانية يطلقها النصراني، فتحيض