الإحلال يصح بثلاثة:
شاهدين على نكاح المحلل، وامرأتين على الخلوة، وتصادق الزوجين على الإصابة.
فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قولها في الأمد القريب، ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة.
واختلف في غير المأمونة، فقال محمد: لا يقبل قولها، ولا يتزوجها الأول حتى يستخبر (?) لنفسه، ولو منعه السلطان حتى يعلم خبرها رأيت ذلك له (?).
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه (?) موت شهودها، وهي كالغريبة، وإن كانا طارئين قُبِلَ قولهما (?).
قال الشيخ (?): فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا يخفى في الغالب على الجيران، والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول، وإذا طال الأمد مما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمة، فإن كانت مأمونة كان أبين في ضعف التهمة، وديّنت (?) الطارئة، لتعذر إثبات ذلك، إلا أن يكون من