وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياة، وفي الموت صداق واحد كامل (?) يقتسمانه، وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى، فإن حلفت إحداهما، ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما.
وهو أقيس في هذه، وفي مسألة الوديعة- إذا أوح رجل مائة، فادعاها رجلان، ولم يعلم لمن هي منهما.
فالمسألة على سبعة أوجه: فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي، وتدعي كل واحدة العلم بأنها الأولى، ولا علم عند جميعهم أيهما الأولى.
أو تدعي (?) واحدة أنها الأولى، وتقول الأخرى: لا علم عندي.
أو يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة: لا علم عندي.
أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول (?): بل أنا الأولى، أو تخالفه (?) إحداهما، وتقول الأخرى: لا علم عندي.
أو لا (?) يكون عند جميعهم علم.
وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي، وادعت كل واحدة منهما أنها الأولى.
وإن ادعت إحداهما العلم، وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي