تحرم على أبيه؛ لأنها لم تكن ممن ينعقد له (?) فيها نكاح (?)، فلم تدخل في قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.
وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، فقال مرة فيمن زنا بأم (?) زوجته، أو بزوجة ابنه، أو أبيه، يقع بها التحريم، فرأى أنه شرع معلل وأن العلة الاختبار لهما، أو منهما لامرأة (?) ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير معلل (?).