بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد (?)
كتاب النكاح الثالث
نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها (?).
واختلف إذا لم يسم، فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، قيل له: فإن طلق، أو مات قبل الدخول، أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن يجوز، إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها (?).
وقال ابن دينار وابن نافع (?) وأصبغ: يجوز، وتفض التسمية على قدر مهورهما.
وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة.
وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع (?)، وهو في النكاح أخف، فإن سمَّى لكل واحدة صداقها، ولم يكن نكاح إحداهما بشرط الآخر- جاز.