وإن أراد السفر بواحدة فكرهت، أجبرت، إلا أن يكون سفرًا يدركها فيه مشقة، أو تدركها فيه معرة.
وإذا انقضت أيام الابتناء، أو أفاق الآخر من مرضه، أو قدم من سفره لم يحاسب بالماضى. واختلف في المستقبل هل يبتدئ بغير من كان عندها أو (?) كانت معه، أو (?) يكون بالخيار، يبتدئ بأيهما أحب (?)؟ ويجري فيها قول ثالث أن تكون قرعة بين من سواها (?).
وأرى أن يبتدئ بغيرها، ثم بالتي كان لها الحق قبل الابتناء والمرض والسفر، ثم يكون عند من كان عندها، مريضًا أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه كيف (?) كانت التبدئة (?) بينهن لطول المرض، أو السفر، أقرع بينهن خاصة، ثم كانت مع (?) من كان عندها أو معها في السفر (?) آخرهن.
وإن سافرت إحدى نسائه جاز له أن يصيب الباقية.
قال مالك في المبسوط: وإن قالت له (?): أحرم عليك أن تأتي صاحبتي في يومي، أو تبيت عندها في ليلتي، لم يحرم ذلك عليه، وهي تركت يومها حين خرجت.
وقال أيضًا: إن كان بينهما ميل، قريب من ذلك- فلا يصيبها (?) في يوم الأخرى. وإن كان سفرًا بعيدًا فلا بأس.