التبصره للخمي (صفحة 2155)

عادته (?).

وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (?) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (?). فجعل لها الإنفاق من فضل (?) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.

فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]

وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:

فقال مالك (?) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (?). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (?). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (?). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (?).

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015