عادته (?).
وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (?) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (?). فجعل لها الإنفاق من فضل (?) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.
وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:
فقال مالك (?) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (?). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (?). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (?). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (?).
وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن