أراه حرامًا (?).
وفي هذا الحديث دليل على (?) جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية (?) حين رمى زوجته بشريك: "أَرْبَعَةً، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" (?) ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.