المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم، وقد فات موضع الفسخ بالطلاق (?).
واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب، وقالت: على هذا (?) العبد. فقيل: القول قول الزوج، أنه لم يبع على (?) ذلك العبد، والقول قولها، أنها لم تتزوج على ذلك الثوب، فيتحالفان ويتفاسخان قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت، أو دون ما ادعى الزوج، وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد فاستحق، ترجع (?) إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل، كان ذلك مكارمة منه (?). فإن ردت إلى صداق المثل، رجعت إليه مكارمته (?). وإن كانت قيمته أقل، كانت مكارمة منها، فإن استوفت صداق المثل، رجعت (?) إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن (?) لها صداق المثل (?) ما لم يزد (?) على قيمة العبد، أو ينقص (?) من قيمة الثوب.
وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول، كان القول قول الزوج مع