وفي السؤال: ومن زوج ابنته لرجل، فأدخل عليه أمته أنها ابنته، فتلد، فإنها تكون له بما تلد أم ولد ، وعليه قيمتها يوم الوطء، حملت أو لم تحمل، ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل ابنته لرجل، وتبقى ابنته زوجة له، ولو علم الواطئ أن التي أدخلت عليه غير زوجته، ثم وطئها فهو سواء لا حد عليه.