ومن زوج أمته على أن ما ولدت حرٌّ (?)؛ فسخ قبل البناء وبعده. قال مالك: وليس (?) لها المسمى، والولد حر، والولاء لسيده، ولا قيمة على الزوج فيه. قال محمد: فإن باعها السيد بعد ذلك وهي غير حامل، كان (?) ما ولدت عند (?) المشتري رقيقًا (?).
وكذلك أرى إن لم يبعها وفسخ الشرط أو تفاسخاه، أو رجع السيد فيه، كل ذلك قبل أن تحمل فهو رقيق؛ لأنه رضي بفاسد (?) رد قبل وقوعه، فلم يلزم، وإن استحقت أَخَذَهَا المستحق وجميع ولدها، ورد عتق ما كانت ولدت قبل رد السيد؛ لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطئ، فإذا استحق الولد كان للمستحق أن يرد العتق، ولو غيره السيد (?) وزوجه على أنها ابنته، ثم ثبت أنها أمته، كان ولدها حُرًّا (?).