التبصره للخمي (صفحة 2106)

للعادة (?)؟ وإن كان يزاد في الصداق شيء (?) لأجل ذلك أجبر (?) الأب أو هي إن لم يكن أب؛ لأنها هبة قارنت البيع. وكذلك إن كان الصداق شيئًا مما يكال أو يوزن، لها أن تحبسه، وليس عليها أن تتشور به حسب ما تقدم في الدار والعبد.

وإن كان الصداق عينًا، وكان الحكم أن تتشور به، فإنها تمنع (?) من أن تنفق منه (?) أو تكتسي. قال مالك: إلا أن تكون محتاجة فتأكل وتكتسي بالمعروف (?). قال مالك (?) في كتاب الديات: ولا تقضي منه دينًا قبل البناء، إلا الشيء الخفيف، الدينار ونحوه (?). قال في العتبية: وأما بعد البناء، فلها قضاء دينها من شوارها ومن كالئ صداقها، وليس لذلك (?) بعد البناء وقت وكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015