واختُلف في غلة الحيوان والشجر والعبيد (?)، فقال مالك وابن القاسم: الغلات (?) بينهما؛ لأن الضمان منهما. وقال عبد الملك بن الماجشون (?): الغلة للزوجة؛ لأنه يوم اغتلته ملك لها، وإن (?) هلك كان منها (?). يريد أنه يبني (?) بها. وهو أحسن؛ لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق، والرجوع بعد الطلاق (?) شرع، فمن يوم الطلاق يملك (?) الزوج النصف.
وإن كان الصداق عينًا، فاشترت به (?) ما العادة أنه يشترى به، فأغل غلة - كان على الخلاف المتقدم؛ لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منهما. وإن اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه؛ كانت الغلة لها، وإن هلك ضمنته. ولو أراد الزوج أخذه؛ لم يكن ذلك له، والنفقة تابعة للغلة.
فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة (?)، ما لم تكن أكثر من نصف الغلة. وقال عبد الملك بن حبيب: ترجع بما أنفقت على الثمرة، ولا ترجع بما أنفقت على العبد، وترد نصف الغلة، ولا شيء لها من النفقة (?). ولا وجه لهذا.