وإن تزوجت بعبد أو جارية، ثم طلق قبل البناء، وقد هلك ذلك بيدها (?)، كانت المصيبة منهما (?) جميعًا (?)، ولم يرجع (?) عليها بشيء، فإن تغير سوقه أو تغير (?) في نفسه بزيادة أو نقص أو ولدت الجارية، كان للزوج نصف ذلك على ما يجده عليه، ولا مقال للزوج في النقص، ولا للزوجة في الزيادة، والولد بينهما. وهذا إذا كان النقص بأمر من الله سبحانه، وإن كان بجناية من الزوجة، ضمنت نصف الجناية. وإن كانت الجناية من أجنبي اتبعاه بالجناية، فكانت بينهما. وإن جنى العبد فأسلمته (?) ثم طلق، لم يكن له عليها شيء إن (?) كانت قيمته والجناية سواء، أو كانت الجناية أكثر (?). وإن كانت أقل، رد الزوج نصف العبد، ودفع نصف الجناية.
وقال محمد (?): إن فات به المجني عليه، غرمت نصيب الزوج من الجنايات (?). والقياس ألا شيء عليها؛ لأنها تقول لم يكن علي أن أفتديه به (?)، وكرهت أن