وقال مالك فيمن تزوج على تسمية صداق ثم طلق قبل البناء: فلها نصف تلك التسمية، وكذلك إن تزوجت على تفويض وهي مولى عليها، ففرض الزوج صداق المثل، لزمها ولا مقال لها ولا للولي. وإن فرض أقل فَرَضِيَ الوصي (?) والزوجة به (?) - جاز. وإن رضي أحدهما به دون الآخر- لم يلزم، هذا ظاهر قوله (?).
وأرى أن يمضي إذا رضي الوصي وحده؛ لأن النظر في المال وما يراه سدادًا (?) إليه، والرضا (?) بالتزويج وبالزوج إليها. فإذا رضيت بذلك الرجل، كان النظر في المال إلى الوصي، ولو لم يتقدم عَقْدٌ، فَرَضِيَ الوصي بصداق المثل، وقالت: لا أرضى- كان ذلك لها؛ لأن لها ألا تتزوج جملة، وإن بذل أضعاف صداقها فلها ألا تتزوج، وكذلك إذا قالت: لا أتزوجه إلا بكذا، بمثل (?) صداقها، بخلاف التفويض؛ لأنها رضيت بالزوج وتزوجته، ولا ميزة (?) عندها فيما هو سداد (?) لها في المال، إلا أن تقول (?): علمت أن التفويض يوجب